162
مرة
1
واحدة بأصل الشرع، و قد يجب بالنذر و شبهه من العهد و اليمين، و الاستيجار ، و الإفساد فيتعدد بحسب وجود السبب .
و يستحب تكراره
لمن أداه واجبا ، و لفاقد الشرائط متكلفا ، و لا يجزئ ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها 2كالفقير يحج ثم يستطيع، و العبد يحج بإذن مولاه ثم يعتق و يستطيع فيجب الحج ثانيا.
و شرط وجوبه البلوغ ، و العقل ، و الحرية ، و الزاد ، و الراحلة
بما يناسبه قوة، و ضعفا ، لا شرفا، و ضعة فيما 3تفتقر إلى قطع المسافة و إن سهل المشي و كان معتادا له أو للسؤال 4، و يستثنى له من جملة ماله داره ، و ثيابه، و خادمه و دابته، و كتب علمه اللائقة بحاله 5، كما و كيفا عينا و قيمة 6، و التمكن من المسير بالصحة، و تخلية الطريق، و سعة الوقت 7.
و شرط صحته الإسلام
فلا يصح من الكافر و إن وجب عليه، و شرط مباشرته مع الإسلام و ما في حكمه 8التمييز فيباشر أفعاله