467كالمتبرّع، إلاّ أن يجعل ذلك أيضا نيابة كما يشعر به كلام الشارح فيما يأتي.
قوله: أو لغوب.
اللغوب: هو الضعف، و النصب و التعب بمعنى واحد كما في الصحاح.
قوله: إن كانت مشغولة.
أي: إن كانت ذمّة المنوب عنه. و التقييد به لخروج ما إذا كان نائبا في الحج المندوب، فإنّه لا إبراء للمنوب عنه حينئذ؛ إذ لا اشتغال له.
قوله: البعدية بعدهما الى آخره.
الضمير في «بعدهما» للإحرام و دخول الحرم، و في «بعده» للإحرام و كذا في «حالته» و في «منه» للموت و قوله: «و أولوية الموت» جواب سؤال مقدّر و هو أنّه: إذا ظهر براءة ذمّة النائب و المنوب بالموت حالة الإحرام ظهر براءة الذمة أيضا بعد الإحرام بالطريق الأولى، لانّ مدّة اشتغاله بالحجّ و اتيانه بافعاله في الثانية ازيد من الاولى فلا حاجة إلى ذكره.
فأجاب عنه: بمنع الأولوية؛ لاحتمال أن يكون للتلبس بالإحرام دخل فيها، فلا بدّ على ذلك من الإشعار به عليحدة، و لا يكفي ذكر أحدهما.
و يحتمل بعيدا أن يجعل قول المصنف محرما حال عن دخول الحرم أي: لو مات بعد دخوله محرما فيشملهما.
قوله: بالنسبة.
أي: بنسبته إلى تمام العمل، فإن كان نصفه استعيد نصف الاجرة، و هكذا.
قوله: استحق بنسبته.
أي: استحق من الاجرة بنسبة الإحرام إلى بقيّة الافعال. و لا يخفى أنّ الصواب أن يقول: إلى جميع الأعمال كما في سائر الكتب؛ فإنّ المنسوب إليه هو الجميع، دون البقيّة. و ما يستحقّه على النسبة إلى الجميع (كذا) منه على النسبة إلى البقية، و كذا في قوله: «في الاخيرين بنسبة ما قطع» إلى آخره و يمكن التوجيه بتكلّف.
قوله: استحق أجرة. . . .