466في العام البعد.
قوله: و كذا المعيّن.
أي: و كذا يصحّ النيابة في النذر المعيّن الواقع في عام النيابة حيث يعجز عن الحجّ النذري و لو بالمشي؛ فإنّ عجزه يوجب سقوط وجوب المنذور في ذلك العام و إن بقي في ذمّته إلى أن يتمكّن.
قوله: لكن يراعى.
استدراك عن قوله: «و كذا المعيّن» أي: يجوز النيابة حينئذ، و لكن يراعى في جوازها ضيق الوقت.
قوله: فلو استؤجر كذلك.
أي: في ضيق الوقت بحيث لا يحتمل عادة تجدّد الاستطاعة.
قوله: غير المؤمن عنه.
أي: عن المؤمن بأن ينوب غير المؤمن عن المؤمن. و قوله: «قولا» متعلّق بقوله:
«حكى» .
قوله: عن المخالف مطلقا.
أي: سواء كان كافرا أم لا.
قوله: للأب، لا للام.
عطف على قوله: «للأب» . أي: يكون الجدّ للأب، دون الجد للام، فلا يصحّ النيابة عنه مع عدم إيمانه.
قوله: بعض الاصحاب مطلقا.
ناصبيا كان أم غيره، أبا كان أم غيره.
قوله: و لو اقتصر.
يعنى: من غير قصد النيابة.
قوله: لأن ذلك يستلزم النيابة.
أي: تعيين المنوب. و في الاستلزام تأمّل؛ لإمكان الحج عن الغير بدون النيابة