458بالقسر و القهر و مثل ذلك.
قوله: لغيره.
أي: لغير الحج، و أمّا إذا آجر للحج فيجب عليه الحج لغيره، و لا يجزئ عن نفسه.
قوله: الغرامة.
الظاهر أنّ المراد منه [عدم]الاجتزاء عمن تسكع بأن يستدين و يحج؛ فإنّه لا يجزي عن الحج؛ لأنّه لا يستطيع بعد الوصول إلى ميقات الحج أيضا، و ذلك مبني على أنّ الدين مطلقا يمنع عن وجوب الحج إذا لم يكن له مانع به زائدا عن مؤونة الحج.
قوله: حمل هذه.
أي: الروايات الأربع.
قوله: هذا الخبر.
أي: الرواية المتقدّمة. و المراد بغيره أي: غيره من الروايات الأربع.
قوله: سندها.
أي: سند الغير، و التأنيث باعتبار كونه ثلاثة.
قوله: و هنا جعله.
أي: في هذا الكتاب جعله ظاهر الرواية المستفاد منه أنّه رواية واحدة، مع أنّ الموجود منها أربع.
قوله: لأنّ ماله.
ضمير «ماله» و «إليه» راجع إلى الموصي. و يمكن أن يكون المراد: قوله: «ماله» .
قوله: و كذا لو لم يمكن.
أي: و كذا يجب استنابة الحج من الميقات لو لم يمكن الاستنابةبعد فوات البلد فيما إذا وفت التركة بالاستنابة منه، أو بعد فوات طريق يسع التركة من هذا الطريق فيما إذا لم يف 1بالبلد، و لكن وسع من الطريقإلاّ من الميقات و المراد بعدم الإمكان: عدمه من جهة الموانع الخارجية. و المراد بالموصول: الطريق. و المستتر في قوله: «يسع» للتركة أو