151و في النّفر الأوّل لا ينفر الاّ بعد الزّوال، و في الثاني يجوز قبل الزّوال.
و يعود إلى مكّة لو داع البيت و يدخل مسجد الحصبة، و يصلّى فيه، و ليستلق على قفاه، و كذلك مسجد الخيف.
و يستحبّ للصّرورة دخول (76. f) الكعبة، و غير الصّرورة يجوز له تركه.
فإذا دخلها صلّى في زوايا البيت 103، و بين الأسطوانتين، و على الرّخامة الحمراء، و لا يبصق فيه، و لا يمتخط.
فإذا خرج 104ودّع البيت، و يخرج من المسجد من باب الحنّاطين و يسجد عند 105باب المسجد و يدعو [اللّه تعالى س]، و يشترى بدراهم تمرا، و يتصدّق به، و ينصرف ان شاء اللّه [تعالى س].
10-فصل في ذكر مناسك النّساء 106
الحجّ واجب على النّساء مثل الرّجال، و شروط وجوبه عليهنّ [گ مثل]شروط وجوبه عليهم.