150التشريق، فإذا أراد ذلك دفن حصيات 97يوم الثالث.
و من فاته رمى يوم قضاه من الغد بكرة و يرمى ما يخصّه عند الزّوال.
و من نسي رمى الجمار حتّى جاء إلى مكّة عاد إلى منى و يرمى 98بها فان 99لم يذكر فلا شيء عليه.
و التّرتيب واجب في الرّمي: يبدأ بالعظمى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، فإن رماها منكوسة أعاد.
و يجوز الرّمي راكبا و المشي أفضل.
و يجوز بغير طهارة، و الوضوء أفضل.
و يجوز ان يرمى عن ثلاثة: العليل 100، و المغمى عليه، و الصّبي و التكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى واجب: أوّلها 101[عقيب س گ]صلاة الظّهر يوم النّحر، [س إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيّام التّشريق].
و في الأمصار عقيب عشر صلوات أوّلها 102عقيب [س صلاة]الظّهر يوم النّحر.