148ذبحه بالحزورة قبالة الكعبة.
و لا يأكل منه شيئا 87و لا يخرجه [من الحرم ص]و لا يدّخره الا ما يقيم ثمنه فيتصدّق به.
و الهدى الواجب يجوز ذبحه [س في]طول ذي الحجّة.
و امّا الحلق فمستحبّ للصرورة، و غير الصّرورة يجزيه التقصير، و الحلق أفضل.
فإن نسي [الحلق ص س]حتّى رحل 88من منى فليعد و ليحلق 89بها (74. f) فان لم يمكنه حلق من موضعه، و بعث شعره 90إلى منى ليدفن هناك.
و ليس على النّساء حلق، و يكفيهنّ التّقصير، و يبدأ بالناصية و يحلق إلى الأذنين.
فإذا فرغ من ذلك مضى في 91يومه إلى مكّة، و زار البيت و طاف طواف الحجّ، أو من الغد إذا كان متمتّعا، فان كان غير متمتّع جاز له تأخيره عن ذلك.
و يفعل عند دخول المسجد الحرام، و [س خ عند]الطّواف مثل ما فعله يوم قدّم مكّة سواء.