147و قسم يتصدّق به.
16 و 17-و يجوز إخراج اللّحم من منى، و يجوز أيضا ادخاره 18-21-و يدعوا عند الذّبح و يكون يده مع يد الذابح، و يذكر صاحبه على الذّبح، فان لم يذكره أجزأت 82النيّة [عنه ص گ].
22-و إذا 83لم يجد الهدى و وجد (73. f) ثمنه خلّفه عند من يثق به حتّى 84يذبحه عنه في [طول ص س]ذي الحجّة.
23-فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيّام في الحجّ: يوما قبل التّروية، و يوم التّروية، و يوم عرفة 8524-فان فاته صام ثلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التشريق.
و اما الأضحيّة فمسنونة غير واجبة، و شروط 86استحبابها شروط استحباب الهدى سواء.
و أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام: يوم النّحر و ثلاثة أيّام بعده و في الأمصار ثلاثة أيّام: يوم النّحر و يومان بعده.
و اما الهدي الواجب فهو كلّ ما يلزم المحرم من كفّارة و جبران في حال الإحرامو قد فصّلناه في كتاب النّهايةأو ما نذر فيه.
فان كان الإحرام للحجّ ذبحه بمنى، و ان كان للعمرة المفردة