146و امّا الذّبح فعلى ثلاثة أقسام:
1-3-هدي المتمتّع 77، و الأضحيّة، و ما يلزم من الكفّارات و النّذور.
فهدي المتمتّع فرض مع القدرة و مع العجز فالصّوم بدل منه و الهدى له شروط و أحكام يتعلّق بها، و هي أربعة و عشرون حكما:
1-4-ان 78كان من البدن [ص ان]يكون إناثا، و يكون ثنيّا فما فوقه، و كذالك ان كان من البقر.
5 و 6-و ان 79كان من الغنم ففحلا من الضّأن، فان 80لم يجد فتيسا من المعزى.
7-و لا يكون ناقص الخلقة.
8 و 9-و لا يجزى مع الاختيار واحد الا عن واحد، و عند الضّرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين.
10-و يكون مما قد عرّف به.
11-و لا يذبح الاّ بمنى.
12-15-و يقسّمه ثلاثة أقسام: قسم يأكله، و قسم يهديه 81،