298و لا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء. و به قال الشافعي 1.
و قال أبو حنيفة: لا شيء عليه 2.
و متى توشح به كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف.
دليلنا: طريقة الاحتياط، و القطع على تمام الإحرام و صحة نسكه إذا افتدى، و ليس على قول من أسقطها دليل.
و روى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: «لا يلبس المحرم القميص و لا الأقبية» 3.
مسألة 80: لا يجوز للمحرم لبس السواد.
و لم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة 81: يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف،
و كشف وجهه غير واجب. و به قال في الصحابة علي عليه السلام، و عمر، و عثمان، و عبد الرحمن، و سعد بن أبي وقاص، و ابن عباس، و ابن الزبير، و زيد بن ثابت، و جابر، و مروان بن الحكم 4و لا مخالف لهم فيه، و به قال الشافعي، و الثوري، و أحمد و إسحاق 5.