297دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، و إذا لم يفد ففيه خلاف.
و أيضا ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: «كل من لبس ما لا يحل له لبسه، أو أكل طعاما لا يحل له أكله فعليه فدية» 1و ذلك داخل فيه.
مسألة 78: من لا يجد مئزرا و وجد سراويلا لبسه،
و لا فدية عليه، و لا يلزمه فتقه. و به قال ابن عباس، و الشافعي، و الثوري، و أحمد بن حنبل، و أبو ثور 2.
و قال مالك: لا يفعل ذلك، فان فعل فعليه الفداء 3.
و قال أبو حنيفة: لا يلبسه بحال، فاذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فإن لبسه غير مفتوق فعليه الفداء 4و ربما ذكر أصحابه جواز لبسه عند عدم الإزار، و إذا لبسه فعليه الفداء 5دليلنا: ما ذكرناه في الكتاب المذكور من الأخبار، و انهم قالوا لا بأس بلبسه 6و لم يذكروا فتقه، و لا وجوب الفدية.
و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
مسألة 79: من لبس القباء،
فإن أدخل كتفيه فيه و لم يدخل يديه في كميه