296لبسهما كما هما فيه الخلاف.
و روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله قال: «فان لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» 1و هذا نص.
و أما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب الكبير المقدم ذكره 2.
مسألة 76: من كان معه نعلان و شمشك
3
لا يجوز له أن يلبس الشمشك.
و قال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء 4و به قال بعض أصحاب الشافعي 5.
و قال في الأم: لا يلبسهما، فان فعل افتدى 6.
دليلنا: انه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف، و إذا لبسهما ففي كماله خلاف، فالاحتياط يقتضي تركهما.
مسألة 77: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين
لزمه الفداء.
و هو منصوص الشافعي 7و في أصحابه من قال: لا فدية عليه 8و به قال أبو حنيفة 9.