295
مسألة 74 [كراهية اختضاب المرأة للإحرام]
يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة، فإن قصدت به السنة لم تكن به بأس.
و قال الشافعي: يستحب ذلك 1، و لم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم 2، و طريقة الاحتياط تقتضيه، لأن مع تركه يتحقق كمال الإحرام، و ليس على استحبابه مطلقا دليل.
مسألة 75: من لا يجد النعلين، لبس الخفين،
و قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما. و به قال عمر، و ابن عمر، و النخعي، و عروة بن الزبير، و الشافعي، و أبو حنيفة و عليه أهل العراق 3و قال عطاء و سعيد بن مسلم: القداح يلبسهما غير مقطوعين، و لا شيء عليه 4و به قال أحمد بن حنبل 5و قد رواه أيضا أصحابنا 6و هو الأظهر.
دليلنا: انه إذا لم يلبسهما غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه، و إذا