294
[محرمات الإحرام و مكروهاته]
مسألة 73: لا يجوز للمرأة لبس القفازين،
و به قال في الصحابة علي عليه السلام، و ابن عمر، و عائشة، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و النخعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق 1.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو الأقوى 2.
و الآخر: لها ذلك 3و به قال أبو حنيفة، و الثوري 4و به قال سعد بن أبي وقاص، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين 5.
دليلنا: الإجماع على انها إذا لم تلبس يصح إحرامها و يكمل، و لا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الإحرام، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما.
و روى الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، و لا تلبس القفازين» 6و هذا نص و عليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.