286دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و ليس على وجوب ما قالوه دليل.
[آداب الإحرام]
مسألة 62: لا يجوز الإحرام قبل الميقات،
فإن أحرم لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر ذلك.
و قال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم قبل الميقات 1.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة 2.
و الثاني: الأفضل من الميقات إلا أنه ينعقد قبله على كل حال 3.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالإحرام من الميقات مقطوع على صحته و انعقاده، و ليس على انعقاده قبل الميقات دليل، و الأصل براءة الذمة.
و أيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه و آله أحرم من الميقات، و لو كان يصح قبله أو كان فيه فضل لما تركه عليه الصلاة و السلام.
مسألة 63 [مواضع استحباب الغسل]
يستحب الغسل عند الإحرام، و عند دخول مكة، و عند دخول المسجد الحرام، و عند دخول الكعبة، و عند الطواف، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: في سبع مواضع: للإحرام، و لدخول مكة، و للوقوف بعرفة، و للمبيت بالمزدلفة، و لرمي الجمار الثلاث، و لا يغتسل لرمي جمرة العقبة 4.