276و روى عمرو بن سليم 1عن أبيه قال: بينا نحن بمنى إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام على جمل أحمر ينادي: أن الرسول صلى الله عليه و آله قال:
إنها أيام أكل و شرب فلا يصومن أحد فيها 2.
و قد أوردنا في الكتاب ما فيه كفاية من الأخبار من طرقنا، و انهم قالوا:
يصبح ليلة الحصبة صائما 3، و هي بعد انقضاء أيام التشريق.
مسألة 49 [لا صوم في أيام التشريق]
لا يصوم التطوع و لا صوما واجبا عليه و لا صوما نذره فيها بل يقضيها و لا صوما له به عادة في أيام التشريق، هذا إذا كان بمنى، فأما إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن.
و قال أصحاب الشافعي في غير صوم التمتع لا يجوز صومه على حال 4.
و ماله سبب كالنذر و القضاء أو وافق صوم يوم له به عادة، فعلى وجهين:
أحدهما: لا يجوز 5.
و قال أبو إسحاق: يجوز كل صوم له سبب 6.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن النهي عام عن صوم هذه الأيام 7،