277فوجب حملها على عمومها.
فأما الفرق بين منى و غيرها من الأمصار فالمرجع فيه ما روته الطائفة فقط.
مسألة 50: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي،
لم يجب عليه أن يعود إليه، و له المضي فيه و له الرجوع إلى الهدي بل هو الأفضل. و به قال الشافعي 1.
و قال أبو حنيفة: ان وجده و هو في صوم السبعة مثل قولنا 2. و ان كان في الثلاثة بطل صومه، و ان وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا و عليه الهدي، و إن كان أحل من إحرامه فقد مضى صومه 3.
و هكذا مذهبه في كل كفارة على الترتيب متى وجد الرقبة و هو في الصوم فعليه أن يعود إلى الرقبة 4.
و هكذا المتيمم إذا وجد الماء بعد تلبسه بالصلاة 5. و وافقه المزني في كل هذا 6.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا من عدم الهدي و ثمنه كان فرضه الصوم، فاذا تلبس فقد دخل في فرضه، فمن أوجب عليه الانتقال إلى فرض آخر فعليه الدلالة.
مسألة 51: إذا أحرم بالحج و لم يصم، ثم وجد الهدي،
لم يجز له الصوم و وجب عليه الهدي.