261سيرين 1.
دليلنا: إجماع الفرقة، و كل خبر ورد في الحث على العمرة لم يخصص بعدد دون عدد.
و روي عن علي عليه السلام انه قال: في كل شهر عمرة، أو في كل عشرة أيام عمرة 2.
و اعتمر ابن عمر أعواما في كل عام عمرتين، في أيام ابن الزبير 3.
و روى القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في شهر واحد عمرتين، فقال رجل للقاسم: فما أنكرتم عليها؟ فقال القاسم: أم المؤمنين كيف ينكر عليها، فاستحيى الرجل 4.
و أنس كلما حمم 5رأسه اعتمريعني نبت شعره- 6و لا مخالف لهم في الصحابة.
مسألة 27: لا يجوز إدخال الحج على العمرة،
و لا إدخال العمرة على الحج إذا كان أحرم بالحج وحده، بل كل واحد منهما له حكم نفسه. فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها الى الحج، فضاق عليه الوقت، أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة و مضى فيه. و إن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن يتحلل