262ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج، فيصير متمتعا.
فأما أن يحرم بالحج قبل ان يفرغ من مناسك العمرة، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج، فلا يجوز على حال.
و قال جميع الفقهاء يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم. 1و أما إدخال العمرة على الحج، إذا أحرم بالحج وحده و أراد إدخال العمرة عليه فللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: يجوز، 2و به قال أبو حنيفة 3.
و قال في الجديد: لا يجوز، و هو الأصح عندهم 4.
دليلنا: على ما فصلناه: إجماع الفرقة، و أماما ذكروه فليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.
مسألة 28: العمرة فريضة مثل الحج.
و به قال الشافعي في الأم 5و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و سائر الصحابة، و من التابعين سعيد بن جبير، و ابن المسيب، و عطاء، و في الفقهاء الثوري، و أحمد، و إسحاق 6.
و قال في القديم: سنة مؤكدة، و ما علمت أحدا رخص في تركها 7و اليه