43
و قال النووي رحمه اللّٰه في شرح مسلم:106/9: (و الصحيح عند أصحابنا،و هو الذي اختاره إمام الحرمين و المحققون أنه لا يحرم و لا يكره،قالوا:و المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة).
و قال الشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني:103/2 (و أما قوله عليه السلام (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) ،فيحمل على نفي التفضيل لا على التحريم،و ليست الفضيلة شرطاً في إباحة القصر،فلا يضر انتفاؤها).و مثله لأبي الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير:93/2).
و قال إمام الحرمين في الروضة:324/3: و الظاهر أنه ليس فيه تحريم و لا كراهة،و به قال الشيخ أبو علي.و مقصود الحديث تخصيص القربة بقصد المساجد الثلاثة.انتهى.(المجموع:375/8).
و صفوة ما سبق أن الصلاة في هذه المساجد تختص بطاعة زائدة على ما سواها من المساجد،و ما كان الأمر كذلك فلا يصح الوفاء بالنذر إلا إليها.أما غيرها من المساجد فيستوي ثواب الصلاة فيها، و السفر إليها سفر مباح،يجوز قصر الصلاة فيه).انتهى كلام الممدوح.
و قال الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي رحمه الله،و هو من كبار فقهاء الإمامية و كان قريباً من عصر ابن تيمية فقد توفي سنة786، قال في كتابه الذكرى ص 154من الطبعة القديمة: (و عن أبي سعيد الخدري عن النبي(ص): لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام،و مسجدي،و المسجد الأقصى.