287أو الحديبية 1الرابع أنّ المتمتّع يجب اتّحاد السنة لعمرته و حجّه بخلافهما الخامس أنّ المتمتّع لا يحلّ من عمرته إلاّ بالتقصير و المفرد يتخيّر بينه و بين الحلق السادس أنّ عمرة المتمتّع في أشهر الحجّ بخلاف عمرتهما السابع أنّ المتمتّع لا يصحّ منه تقديم طواف حجّه على الموقفين اختيارا بخلافهما الثامن أنّ المتمتع يجب عليه طواف الحجّ و سعيه و طواف النساء في العاشر أو الحادي عشر فلو أخّر أثم و أجزأه و أمّا هما فيجوز لهما التأخير طول ذي الحجّة و لا إثم.
البحث الثاني
«فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» فيه مسائل:
1-يقال: أحصر الرّجل إذا منع من مراده بمرض أو عدوّ أو غيرهما
قال اللّه تعالى اَلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ 2و حصر إذا حبسه عدوّ عن المضيّ أو سجن و منه قيل للحبس الحصر و هما بمعنى المنع من كلّ شيء مثل صدّه و أصدّه فعند أبي حنيفة كلّ منع بعدوّ أو مرض أو غيرهما يثبت له حكم الإحصار و عند مالك و الشافعيّ و أحمد يختصّ [الحصر]بمنع العدوّ وحده و أمّا المنع بالمرض فقالوا يبقى على إحرامه و لا يتحلّل حتّى يصل إلى البيت فان فاته الحجّ فعل ما يفعله المفوّت من عمل العمرة و الهدي و القضاء هذا إذا لم يشترط عندهم أمّا مع الشرط فالصدّ و الحصر سواء.
و عند أصحابنا الإماميّة أنّ الإحصار يختصّ بالمرض و الصدّ بالعدوّ و ما ماثله لاشتراك الجميع في المنع من بلوغ المراد و لمّا كان لكلّ منهما حكم ليس للآخر اختصّ باسم فإنّ حكم الممنوع بالمرض أن يبعث هديه مع أصحابه و يواعدهم يوما