فارسی
صفحه اصلی
فهرست الفبایی
فهرست موضوعی
جستجو پیشرفته
پدیدآورندگان
ناشران
(
257
تا
340
)
284
و لأهل المدينة مسجد الشجرة
1
و عند الضرورة
2
.
1) اختلف عبارات الأصحاب في تعيين الميقات المذكور و أنه هل هو نفس المسجد أو مكان فيه المسجد، و كذلك الأخبار ففي عدة منها أنه ذو الحليفة (و هي ح 1 و 2 و 5 و 6 و 8 من ب 1 من أبواب المواقيت للوسائل) و في جملة منها انه مسجد الشجرة (و هي ح 3 و 4 و 11 و 12 و 13) و في بعضها أنه نفس الشجرة (و هي ح 7 و 9) و على كل فالأحوط كما اختاره المصنف الاقتصار على المسجد كيف و لسان كثير من الاخبار المعينة للمسجد لسان التفسير لذي الحليفة ففي ح 3 و 11 و 12، أنه صلّى اللّه عليه و آله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة، و كذا في ح 7 أنه الشجرة فهي حاكمة أو واردة على ما فيه تعيين ذي الحليفة من دون ذكر المسجد. و أما أخبار أهل السنة ففيها ذكر ذي الحليفة (انظر نيل الأوطار ج 4 ص 310 -312) ثم ذو الحليفة على ما في تهذيب الأسماء و اللغات للنووي بضم الحاء المهملة و فتح اللام و إسكان الياء المثناة من تحت و بالفاء قال: و هو على نحو ستة أميال من المدينة: و قيل: سبعة و قيل أربعة، و في شرح مسلم لعياض: ذو الحليفة ماء لبني جشم و ربما اشتبه هذا بالحليفة على لفظ الميقات و هي موضع بين حاذة و ذات عرق من تهامة أو بحليقة بفتح الحاء و كسر اللام و بالقاف و هي منزل على اثنى عشر ميلا من المدينة بينها و بين ديار بنى سليم أو اشتبه بحليفة مثل الذي قبله، الا انه بالفاء، و هو جبل بمكة يشرف على أجبال ذكرهن عن الحازمي انتهى ما أردنا نقله عن تهذيب الأسماء.
2) و هذا هو الحق و عليه المشهور من عدم جواز تأخير الإحرام من ذي الحليفة بغير ضرورة، و به الاخبار ناطقة مصرحة (راجع الوسائل ب 6 و 8 و غيرهما من أبواب المواقيت) مضافا الى ما يستفاد من الاخبار المعينة لذي الحليفة أو مسجد الشجرة لأهل المدينة. و عن الجعفي و ابن حمزة جواز الإحرام من الجحفة اختيارا و لعله يستدل لهما أولا بصحيح على بن رئاب (ب 1 من أبواب المواقيت ح 5) و فيه: و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة، و يحمل على كون الجحفة ميقاتا اضطرارياو ثانيا بصحيح معاوية بن عمار (ب 6 من أبواب المواقيت ح 1) أنه سأل أبا عبد اللّه عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس و يحمل على كون الرجل الذي أحرم من الجحفة من متوطني المدينة و يكون وجه السؤال توهم أن سكان المدينة لا بد أن يحرموا من ذي الحليفة و ثالثا بصحيح الحلبي (ب 6 من أبواب المواقيت ح 3) : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلا محرما. و مورده كما ترى من جاوز الشجرة، و ليس فيه تعرض للمنع من مجاوزتها بدون إحرام. و ما في خبر ابى بكر الحضرمي (ح 5 من ذلك الباب) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: «و قد رخص رسول اللّه لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة» ظاهر في حصر الرخصة للمريض و الضعيف و نفى الرخصة لغيرهما.
در حال بارگذاری ....
مشخصات کتاب
کنز العرفان فی فقه القرآن
جلد:
1
نويسنده:
فاضل مقداد، مقداد بن عبد الله
مصحح:
بهبودی، محمدباقر
مصحح:
شریف زاده، محمدباقر
ناشر:
مرتضوی
محل نشر:
تهران
سال نشر:
1373
دریافت فایل ارجاع:
BibTex
|
Endnote
سایر جلدهای کتاب:
جلد
1
کلیه حقوق این پایگاه برای
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
محفوظ است