281المحمولة على الاستحباب للجمع بين الأخبار، فيستحبّ التّأخير عن الزّوال للاحتياط و لظاهر بعض الأخبار، و الأولى تأخير النّفر إلى الثّاني.
و أمّا الدليل على ما قلناه من عدم جواز النفر الأوّل إلاّ بعد الزوال و قبل الغروب فإن أقام إلى الغروب لا يجوز الخروج فهو أيضا أخبار صحيحة صريحة في ذلك مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا نفرت في النفر الأوّل فإن شئت أن تقيم بمكّة و تبيت بها فلا بأس بذلك، قال: و قال إذا جاء اللّيل بعد النفر الأوّل فبت بمنى و ليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح 1و أيضا صحيحة معاوية و حسنته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس و إن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت، و رميت قبل الزوال أو بعده 2إلخ و غير ذلك من الأخبار، مثل ما في خبر أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: فقال لي: أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشّمس إلخ 3و مثل حسنة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات و لم ينفر 4.
و أمّا ما في بعض الأخبار ممّا يدلّ على جواز النفر قبل الزّوال في النفر الأوّل أيضا مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النّفر الأوّل قبل الزّوال، و رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قال له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفرّ الشمس 5فليس يصلح للمعارضة لما مرّ للصحّة و عدمهما، و قد حملهما الشيخ على المضطرّ للجمع.
و أمّا كون الأفضل التأخير فلما ذكره الأصحاب مع حصول عبادة كاملة في