262أي وقت الحجّ و زمانه الّذي يصحّ فعله بالإحرام له و الإتيان بمناسكه فيه في الجملة ثلاثة أشهر شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة فإنّه يصحّ الإحرام في الأوّلين و في أوائل الأخير، و فيما بعد العشر في الجملة يصحّ بعض أفعاله مثل الرمي و الذّبح و الطّوافين، و هما يصحّان مع الاضطرار و الاختيار على الظاهر و إن قلنا بتحريم التأخير، و الدّليل على كون الأشهر ثلاثة ظاهر الجمع، و صحّة الأفعال في الكلّ في الجملة، و عدم صحّة وقوع جميعها في العشر الأوّل و الرواية الصحيحة و الحسنة المذكورة في الكافي عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ «اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ» : الفرض بالتلبية و الإشعار و التقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ و لا يفرض الحجّ إلاّ في هذه الشهور الّتي قال اللّه عزّ و جلّ «أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» ، و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة 1و مثلها في إفادة كون زمان الحجّ شوّالا و ذا القعدة و ذا الحجّة رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام 2و قيل إنّه و تسع من ذي الحجّة مع ليلة العاشر إلى طلوع الفجر، و قيل إلى طلوع الشمس، و قيل و عشر، قيل و هذا الخلاف لا ثمرة له في باب الحجّ فانّ بعض الأفعال يقع بعد العشر بالاتّفاق و إذا وقع الإحرام في زمان لم يدرك عرفة و المشعر لم يصحّ الحجّ إجماعا، نعم يظهر ثمرته في نحو النذر و فيه تأمّل إذ الّذي يقول إنّ ذا الحجّة كلّه زمان الحجّ قد يقول بجواز تأخير مثل طواف الزيارة و طواف النساء و الذبح طول ذي الحجّة دون غيره إلاّ أن يقال إنّه قد علم عدمه منه و ذلك غير ظاهر.
و قال في الكشّاف و تفسير القاضي: إنّ ما ذكرناه مذهب مالك، و مذهب الشافعيّ: و تسع من ذي الحجّة مع ليلة النحر، و مذهب الحنفيّ: و عشر ذي الحجّة، فإطلاق الأشهر إمّا باعتبار إطلاق الجمع على ما فوق الواحد، أو باعتبار تنزيل البعض منزلة الكلّ، فجعل بعض شهر ذي الحجّة شهره ثمّ قال في الكشّاف و هو كما يقال رأيتك سنة كذا و إنّما رآه في ساعة منها، و مثله في مجمع البيان