260واقعة في الحضر، على ما هو شأن الصوم، سيّما الواجب، و لو وجد الهدي بعد الصوم فالظاهر الإجزاء للآية و الخبر، و خلافه يحمل على الندب.
قوله «تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ» قيل معنى كما لها أنّ الصوم قام في البدليّة بحيث لا ينقص ثوابه عن ثواب مبدله و هو الهدي، و هو مرويّ عن أبي جعفر عليه السّلام في التهذيب 1و قيل ذكر العشرة للتأكيد كما يحفظ الحسّاب، و قيل: لدفع توهّم كون الواو بمعنى «أو» في قوله «وَ سَبْعَةٍ» كما جاء في غير هذا المحلّ فتأمّل، و قيل: ليحصل علمان إجماليّ و تفصيليّ و ذلك إشارة إلى التمتّع عندنا و عند أبي حنيفة و أصحابه لأنّ الكلام في التمتّع، و هو المبحوث عنه لا الهدي أو الصوم إذا عجز عنه، كما هو رأي الشافعيّ، فكان عنده يجوز التمتّع لأهل مكّة أيضا و لكن لا يلزمهم الهدي و يكون التمتّع بلا هدي و إلاّ يلزم عدم الفرق بين إرجاعه إلى التمتّع أو الهدي أو الصوم، و هو مناف لظاهر أوّل الآية «فَمَا اِسْتَيْسَرَ» و تخصيصه بغير أهل مكّة بعيد من سوق كلام اللّه تعالى.
ثمّ إنّه في تفسير القاضي و الكشّاف إرجاع ذلك إلى التّمتّع عند أبي حنيفة لأنّه لا متعة و لا قران عنده لأهل مكّة و هو غير واضح إذ ظاهر الآية عدم التمتّع فقط لا القران، و أيضا التعليل غير مناسب إذ المناسب إخراج الحكم عن الآية لا العكس، و أيضا فهما وجوب هدي على من تمتّع أو قرن من أهل مكّة للجناية عند أبي حنيفة، و ما جوّز الأكل منها بخلاف المتمتّع من الآفاق و ذلك كلّه خلاف ظاهر الآية، و غير واضح الدليل و الصحّة، و الأصل عدم وجوب جبر إلى أن يثبت بدليل فتأمّل.
فالتمتّع فرض من نأى عن المسجد الحرام، أي غير حاضريه و هو من بعد عن مكّة مقدار ثمانية و أربعين ميلا عند أكثر الأصحاب و عند الشافعي أيضا و دليلهم أخبار منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام قول اللّه