255و دلّ الخبر على أنّ النسك شاة، و أنّ الصدقة إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، و هو مذهب الحسن و ابن الجنيد على ما ذكره في الدروس و أنّ الصوم صوم ثلاثة أيّام، و هذا التفصيل مذكور في تفسير القاضي و الكشاف و في مجمع البيان أيضا مع الإشارة فيه إلى أنّه أشهر و أولى، حيث قال المرويّ عن أئمّتنا عليهم السّلام أنّ الصدقة على ستّة مساكين، و روي عشرة مساكين، هذا و المشهور عند الأصحاب هو إطعام عشرة مساكين لكلّ واحد مدّ و قال في الدروس التخيير قويّ و كذا قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع للشهرة و الخبر الصحيح كأنّه أشار إلى ما ذكرناه، و الّذي يدلّ على عشرة مساكين ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال اللّه في كتابه «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم، و إنّما عليه واحد من ذلك 1و قال الشيخ و ليس بين هذه الرواية و الّتي تقدّمها تضادّ في كميّة الإطعام إلى قوله هو مخيّر بأيّ الخبرين أخذ جاز له ذلك، إشارة إلى التخيير كما ذكره الشهيدان و في خبر آخر عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأداه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنّه يذبح شاة مكانه الّذي أحصر فيه، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصوم ثلاثة أيام، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين 2و هذا أيضا يدلّ على الأوّل إلاّ أنّه في المحصور، و كذا خبر آخر و هو الظاهر من الآية أيضا إلاّ أنّها حملت على الأعمّ كما مرّ لعموم اللفظ، و سبب النزول، و الظاهر عدم القائل بالفرق.
ثمّ إنّ الظاهر هو الأوّل لكثرة الأخبار و صحّة الخبر مع شهرته رواية فإنّها منقولة في الكتب الأربعة، مع عدم شهرة رواية الثاني لأنّي ما رأيته