254في خبر صحيح في التهذيب و الفقيه و في الكافي أيضا لكنّه غير صحيح، رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال مر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه فقال أ يؤذيك هو أمّك؟ فقال: نعم، فأنزل اللّه هذه الآية «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بحلق رأسه، و جعل عليه صيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّ ان، و النسك شاة، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام و كلّ شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء و كلّ شيء في القرآن «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» فعليه كذا، فالأولى بالخيار 1.
فدلّت على أنّه على تقدير حصول مرض يضرّ أو أذى في الرأس من هو امّه و إن لم يكن مرضا يجوز له الحلق، و فعل ما لا يجوز للمحرم فعله، إذا كان بسبب الإحرام، و سببيّته للمرض إمّا حصولا أو زيادة كيفا أو كمّا و بالجملة أن يكون بحيث يفهم منه أنّ مثل هذا الضرر إنّما هو منه، و لا يتحمّل مثله عادة فالتقدير فلكم أن تفعلوا ما به يندفع عنكم الضرر و الأذى في الإحرام من الأمور الّتي يحرم عليكم فعلها فيه، لو لم تكونوا مرضى و لم يكن بكم أذى من رأسكم، و إن فعلتم فعليكم فدية، فلا تدلّ حينئذ على وجوب الفعل بل على جوازه أو يكون التقدير فالواجب عليكم فدية، من غير تقدير شيء آخر، فيستفاد وجوب ذلك الفعل المنهيّ حال الصحّة إذ إيجابها من غير تقييده بشرط الفعل مستلزم لإيجاب الفعل، و هو ظاهر، و قد مرّ مثله في «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» فالمراد بالفداء البدل أي فعليه بدل يقوم مقامه، فهي مبتدأ خبره محذوف، و يحتمل العكس، و التقدير فالواجب فدية، و هذا أولى ليكون المبتدأ معرفة و الجملة جزاء الشرط، أي فمن كان و «مِنْ صِيٰامٍ» مع ما عطف عليه بيان ذلك البدل و الفدية.