250لغيرها، و للاحتياط، و أمّا وجوب الحلق أو التقصير كما اختاره بعض الأصحاب مثل الشهيد في الدروس فدليله غير ظاهر و القياس باطل سيّما مع الفارق و ظاهر الآيةمع عدم ورود ما يدلّ على وجوبهما حتّى يؤوّل إليه الآية الّتي تدلّ على العدم- مع الأصل، و لا استصحاب هنا، و أيضا ظاهر بعض الروايات حيث ما ذكر فيه الحلق أو التقصير مع ذكر ذبح الهدي يدلّ عليه و أيضا يدلّ عليه ما ورد في صحيحة معاوية بن عمّار في بيان فعله صلى اللّه عليه و آله يوم الحديبية «نحر و أحلّ» إذ ظاهره وجوب الإحلال بالنحر فقط نعم في رواية حمران المتقدّمة ما يدلّ على فعله صلى اللّه عليه و آله ذلك، لكنّها غير صحيحة، و لا صريحة في أنّه فعل على سبيل الوجوب حتّى يثبت بدليل التأسّي، نعم الاحتياط يقتضيه، و الاستحباب غير بعيد، و هكذا في وجوب ذبح الهدي في المكان الّذي صدّ فيه تأمّل، و إن كان ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار و رواية زرارة وجوبه فيه و لكن خلوّ غيرهما عنه و جواز الذبح بعد رجوعه إلى منزله في المحصور كما فهم من صحيحة معاوية، مع عدم تعقّل ظهور وجه الوجوب، قرينة عدم الوجوب فيه، و إن قلنا إنّ الإحلال بالهدي واجب لا يجوز تركه، إلاّ أنّه ما ثبت فوريّته، فلا يبعد جواز فعله في منزله أيضا بعد أن يرجع إليه كما اختاره في الدروس، و يفهم من كلام الشيخ زين الدين في شرح الشرائع وجوبه في المكان الّذي صدّ.
ثمّ الظاهر اتّفاقهما في أكثر الفروعات الّتي أشرنا إليها في المحصور مثل عدم الفرق بين الشرط و عدمه و عدم وجوب تعدّد الهدي لو ساق مطلقا، و لو كان واجبا بنذر و شبهه، و إن اختار البعض عدم التداخل مطلقا و البعض مع الوجوب المذكور مثل الشيخ زين الدين لعدم الدليل إذ لا تعدّد للموجب إذ الموجب أنّه يذبح هديا و هو عامّ، بل الظاهر ذبح الهدي الموجود كما مرّ، و وجوب الحجّ في القابل مع الاستقرار، و عدمه مع عدمه، و كذا العمرة و غير ذلك من الأحكام الّتي يظهر بالتأمّل.
و أمّا الحكم فيما لو اجتمعا فعلى الإجمال أنّه لو حصل أحدهما بعد حصول التحلّل بالأوّل فلا بحث، و إن احتمل ضعيفا وجوب الحلق أو التقصير على تقدير عدمهما