248المفرد أو عدم وجوب شيء أصلا إذا كان مفردا كما يدلّ عليه ظاهر الكافي بل قوله في التهذيب «و لا حلق» إذ لو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق، و لو تخييرا بينه و بين التقصير إلاّ أن يقال: المراد نفي التعيين، فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الإحلال عن حجّ التمتّع و لا يقول به أحد على الظاهر فتأمل الحادية عشر انتقال إحرام الحجّ إلى إحرام العمرة من غير قصد و احتياج إلى النقل، كما هو مذهب البعض الثانية عشر أنّهم يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتأمل.
ثمّ الظاهر أنّ الحصر لا يتحقّق في ما لو ترك عمدا لم يضرّ في الحجّ مثل مناسك منى، و طواف النساء، و أما في طواف الزيارة و السعي فلا يبعد التحقّق لصدق الحصر، لأنّ الظاهر من الآية الحصر عن تحقّق الحجّ بالتمام، بمعنى أنّه إذا منع منه لم يأت بالحجّ تامّا، فينبغي حصول الحصر عنهما فيثبت أحكامه إلاّ أنّ الظاهر من قوله «حَتّٰى يَبْلُغَ» أنّه من البعيد كما يفهم من التفاسير و بعض الروايات أيضا فلا يتحقّق الحصر عنهما، و يدلّ عليه قول الأصحاب إنّه إذا مرض بعد الموقفين طيف به إن أمكن و إلاّ استناب، و أيضا إبطال هذا الحجّ مع تحقّق الموقفين اللّذين هما العمدة، و بهما يتحقّق الحجّ، و بفواتهما معا يبطل، و إيجاب هدي آخر و الحجّ في القابل، و الطواف لإباحة النساء خلاف الأصل، و بعيد عن الشريعة السمحة على ما يظهر، فلا يبعد حمل الآية على المنع عن شيء من الحجّ و العمرة الّذي به يتحقّق و بفواته يبطل عمدا و سهوا لا عمدا فقط، و ليس ذلك ببعيد، بل هو الظاهر المتبادر.
فلا يتحقّق الحصر في الحجّ إلاّ عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر به، و عن العمرة لا يتحقّق إلاّ عن الطواف، و أمّا الصدّ فلا شكّ في تحقّقه أيضا عمّا يتحقّق عنه الحصر، و كذا في عدم التحقّق عن مناسك منى فقط، بل عن الطواف أيضا سواء كان قبل التحلّل أو بعده، لما مرّ في الحصر، و الأصل، و عدم العلم بتحقّق موجبه، و عدم الفرق بحسب الظاهر فتأمل فإنّ الظاهر عدم الفرق في هذه الأحكام بينهما.