243من حين البعث و الإمساك حينئذ عن النساء فقط كما هو ظاهر الأصحاب و يؤيّده وجود الإمساك بعد البعث فقط 1في الرواية الصّحيحة 2و لفظه «الآن إذا بعث» في غير الصّحيحة 3أو يحمل على عدم وجوب كفّارة بمعنى أنّه ما صار محلّلا بل محرما لا شيء عليه لجهله، مع العمل بالمأمور به، و لكن لا يفعل بعده شيئا ينافي الإحرام حتّى يبلغ مثل ما كان [في الكافي]، و ليس ببعيد من الآية و الأخبار إذ يمكن كون معنى الآية حتّى يبلغ الهدي محلّه في نفس الأمر، و لكن يكنفي بالظنّ ما لم يعلم خلافه فتأمّل.
الحادي عشر: هل لهذا الهدي بدل أم لا فيبقى محرما حتّى يوجد؟ نقل في الدّروس عن الشيخ ذلك، و عن ابن الجنيد خلافه و ظاهر الآية مع الشيخ، و لكن لزوم الحرج و الضيق المنفيّ و الشريعة السّهلة تدلّ على مذهب ابن الجنيد و كذا حسنة معاوية بن عمّار، بل لا يبعد أن يقال: صحيحته لأنّ وجه الحسن هو إبراهيم بن هاشم أبو عليّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في المحصور و لم يسق الهدي قال ينسك و يرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام 4أي يذبح الهدي فيرجع و إن لم يجد هديا و لا ثمنا صام بدله و تحلّل، فحينئذ يكون الصوم بدله و يدلّ أيضا عليه صحيحة معاوية بن عمّار في الفقيه قيل: فإن لم يجد هديا قال أي أبو عبد اللّه عليه السّلام: يصوم، 5لكن كانت في القارن لعلّ لا قائل بالفرق.
و أمّا مقدار الصوم فيحتمل عشرة لأنّه بدل الهدي، و يكون الصوم إشارة إليه أو ثلاثة أو ما يصدق، و هو الظاهر للصدق، و أصل عدم الزيادة، و الأوّل أحوط و أحوط منه لبقاء حتّى يتحقّق أو يأتي بأفعال ما أحرم له و يحتمل الانتقال إلى العمرة