242منهما، و أيضا يدفعه فعل الحسين عليه السّلام كما نقله في الفقيه في باب الحصر 1أنّه عليه السّلام كان ساق الهدي بدنة و نحرها في مكانه، و كذا الحمل على التطوّع و الواجب.
الثامن: هل يكفي هدي القارن عن هذا أم لا؟ ظاهر الآية ذلك و كذا بعض الأخبار كما مرّ في صحيحتي محمّد و رفاعة و غيرهما و بعض الأصحاب أوجب الاثنين و ورد به رواية مثل صحيحة معاوية في الفقيه فتحمل على الندب أو على وجوب السوق بنذر و شبهه و إلاّ فالظاهر أنّ الواحد يكفي كما مرّ.
التاسع: هل يجب تقسيم هذا الهدي مثل هدي التمتّع أو صرف كلّه على الفقراء، أم لا يجب شيء؟ الظاهر العدم، بل يكون ملكا له للأصل، و إنّما وجب الذبح و هو لا يدلّ على صرفه إلاّ أن يدّعى أنّ الغرض من ذبحه حصول النفع للفقراء لا مجرّد الذبح، و لا كونه بدل هدي المتمتّع بالحجّ، و لهذا يجب في غيره، و لعلّ الاحتياط في صرفه، لكن مع نيّة الإهداء في ثلاثة، و نيّة التصدّق أيضا و التصدّق بالباقي.
العاشر: لو ظهر خلاف المواعدة بأن لم يكن نائبه ذبح الهدي أصلا، أو ذبحه بعد تحلّله، فالظاهر عدم شيء إذ الظاهر أنّه مأمور بالإحلال بحصول ظنّ البلوغ فما يضرّ ظهور عدمه بعده، و هو ظاهر الآية و الأخبار مثل صحيحة زرعة 2في باب الزيادات من التهذيب و أخبار الحصر حيث قال فيها: و إن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إنشاء اللّه لكنّها مضمرة و زرعة واقفيّ و إن كان ثقة إلاّ أنّه بعينه موجود في صحيحة معاوية بن عمّار في الفقيه في باب الحصر 3و يمكن أن يحمل على عدم حصول ضرر بتحلّله، بل يبقى محلاّ، لكن يجب عليه بعث هدي آخر إن لم يكن ذبح أصلا و يمسك حينئذ عن محرّمات الإحرام إمّا وجوبا تعبّدا أو مندوبا و يحتمل الوجوب