241انتفى التحلّل. الظاهر من كلام الأصحاب ذلك، و لعلّ دليلهم الإجماع أو الاحتياط أو كونه عبادة فلا بدّ لها من نيّة، و بالجملة استفادة التحليل على الوجه الّذي يفهم من فتوى الأصحاب لا يخلو من مناقشة و إن كان الاحتياط يقتضيه.
الخامس: هل يحلّ له كلّ ما حرّمه الإحرام أم لا؟ ظاهر الآية هو العموم حيث قيّد بقاء التحريم إلى بلوغ الهدي، فيرتفع المنع المتقدّم و هو الظاهر و إن لم يكن نصّا إلاّ أنّه في بعض الروايات الصحيحة مثل صحيحة معاوية ما يدلّ على بقاء تحريم النساء حتّى يطوف بالبيت و يسعى بنفسه، و إن تعذّر فبنائبه، و إن أمكن مع إمكانه أيضا إذا لم يتّفق وصوله إلى مكّة و هو ظاهر من كلام الدروس و الأصل خلافه، حتّى يثبت بالدّليل، فانّ ظاهر الرواية الدالّة على وجوب الطواف للتحليل هو طوافه بنفسه، و غيره لا يجزئ إلاّ بالدليل، و أيضا الظاهر أنّه طواف الزيارة، و لهذا قال حتّى يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة أي يسعى فالحمل على طواف النساء و تجويز النيابة مع القدرة كما فعله فيه محلّ التأمل.
السادس: أنّ هذا الطواف هل هو شرط إذا كان الحصر في العمرة المتمتّع بها أم لا؟ قال: في الدروس بالثاني للأصل، و عدم وجوبه فيها، فإنّه يحصل تحلّل النساء بمجرّد التقصير، و هو محلّ التأمل إذ ظاهر الروايات عامّة و ما علم أنّ المراد طواف النساء لما مرّ، على أنّ عدمه فيها إذا حصل جميع أفعالها لا يدلّ على عدمه فيها، إذا لم يحصل ذلك، و لهذا ما كان التحلّل محتاجا إلى الهدي هناك، و هنا يحتاج إليه، و أيضا ما كان الحلق هناك جائزا و هنا يجب، و يصير محلّلا، و بالجملة بعد ثبوت الدليل لا يبقى للاجتهاد و الاستبعاد محلّ.
السابع: الظاهر جواز الذبح للمحصور أيضا في مكانه، و ليس بعيدا من الآية و يدلّ عليه فعل أمير المؤمنين و الحسين عليهما السّلام كما مرّ فيكون مخيّرا بين البعث و الذبح مكانه كما هو مذهب ابن الجنيد المنقول في الدّروس و إن احتمل الجمع بالقارن و غيره بأن يكون البعث واجبا في الأوّل و الذبح في الثاني، و لكنّ الظاهر أنّه بعيد، لأنّ الآية تصير مختصّة بحكم بعض الحاجّ و المعتمر، أي القارن