240حبسه اشترط أو لم يشترط 1دلالة مّا على سقوط الهدي مع الشرط و بدونه، و لكن يقيّدان بالآية، و يؤيّده عدم السقوط بدون الشرط بالإجماع على الظاهر، و لصحيحة محمّد بن مسلم و رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا: القارن يحصر، و قد قال و اشترط «فحلّني حيث حبستني» قال يبعث بهديه، قلنا هل يتمتّع من قابل؟ قال:
لا، و لكن يدخل في مثل ما خرج منه 2فانّ فيهما دلالة على عدم السقوط و فيهما دلالة أيضا على عدم إجزاء التمتّع عن القران، فلا يصحّ العدول مطلقا أيضا، و ذلك مذهب البعض و ليس بجيّد.
الثالث: هل يتحقّق الإحلال بمجرّد حضور وقت المواعدة لنائبه في الذبح أو لا بدّ من تقصير أو حلق مع نيّة التحلّل بهما؟ أكثر الروايات خالية عنه و الأصل أيضا مؤيّد، و لكنّ الاستصحاب يقتضي البقاء على الإحرام حتّى يتحقّق المحلّل 3و صحيحة معاوية المتقدّمة حيث قال فيها فليقصّر صريحة في وجوب التقصير و كذا قوله فيها قصّر و أحلّ يدلّ على وجوب التقصير فتأمل و كأنّه لا قائل بتعيّنه فيكون واجبا مخيّرا بينه و بين الحلق، و يمكن استفادته من الآية حيث قال فيها «وَ لاٰ تَحْلِقُوا» أي لا تحلّوا بمعنى لا تفعلوا شيئا يحلّلكم حتّى يبلغ، فيفهم من الغاية حينئذ وجوب فعل المحلّل و ليس إلاّ الحلق أو التقصير أو أنّه نفى وجوب الحلق إلى حين بلوغ الهدي، فيكون التقدير فاحلقوا بعد البلوغ فتأمّل أو يقال يكفي انتهاء التحريم فيفهم جواز الحلق بعده، و يحتمل أن يكون المراد كما هو الظاهر لا تفعلوا من محرّمات الإحرام حتّى يبلغ ثمّ يحلّ ذلك لكم بمعنى رفع الحظر و المنع و التحريم فيفهم جواز الحلق بعد البلوغ، فلا يكون التقصير متعيّنا و قد علم كونه واجبا فيكون الحلق مثله فتأمّل.
الرابع: هل النية واجبة لهذا الحلق أو التقصير و شرط بحيث إذا انتفت