217فالأصل و ظاهر الآية ينفيانه فإنّ الأصل عدم اشتراط الزيادة، و أنّ معنى الآية على الظاهر: للّه على من وجد طريقا إلى حجّ البيت حجّه، و مجهوليّة أبي الربيع تردّ العمل بروايته مع الاختلاف في المتن، بحيث لا دلالة فيها على ما في بعض النسخ، مع معارضتها ظاهر الآية و الأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قال يكون له ما يحجّ به قلت: فان عرض عليه الحجّ فاستحيى، قال:
هو ممّن يستطيع، و لم يستحيي؟ و لو على حمار أجذع أبتر، و مثله في حسنة الحلبيّ، و ما في الصحيح عن محمّد بن يحيى الخثعميّإلاّ أنّه قال في رجال ابن داود و رجال الشيخ مهمل، و قال في الاستبصار في باب من يفوته المشعر أنّه عاميّعن أبي عبد اللّه عليه السّلام: فقال له حفص الكناسيّ: و إذا كان صحيحا في بدنه مخلا سربه، له زاد و راحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: نعم 1.
و هذه الأخبار كظاهر الآية دالّة على وجوبه ببذل الزاد و الراحلة مطلقا سواء كان الباذل نذره أم لا، و سواء كان عدلا أم لا، و سواء كان المبذول له مديونا أم لا، نعم يمكن إخراج من لم يكن لعياله الواجبة نفقتهم عليه قوت، و لم يبذل ذلك، بدليل آخر من عقل أو نقل، و سواء كان المبذول نفس الزاد و الراحلة، أو ثمنهما، أو ما يمكن تحصيلهما به، فالتخصيصات الّتي ذكرها بعض الأصحاب غير واضح، نعم لا بدّ أن يكون ممّن يوثق به 2لو لم يعطه ذلك بالفعل، بل يقبله و يشاركه معه في الزاد و نحوه، و يؤيّد الوجوب عموم بعض الأخبار الأخر الّتي تدلّ على أنّ وجوبه معلّقة بالإمكان كما هو مذهب بعض العامّة، و المبالغة المستفادة منها و من تتمّة الآية حتّى عبّر عن الترك بالكفر، و الاعراض عن التارك بالغناء عن عبادته و عبادة غيره المشعر باحتياج غيره إليه يوم الحاجة بقوله