فارسی
صفحه اصلی
فهرست الفبایی
فهرست موضوعی
جستجو پیشرفته
پدیدآورندگان
ناشران
(
329
تا
431
)
358
مخالفان را [1].
[1]) يوم التروية، او يوم قبله، فيهل فيه بالحج من مكة، ثم يحج. و هذا مثل ما قلناه سواء. و قال البلخى: ان هذا الضرب كرهه عمر، و نهى عنه، و كرهه ابن مسعود. (الثالث) هو الناسخ للحج بالعمرة رواه جابر بن عبد اللّٰه، و ابو سعيد الخدرى: ان رسول اللّٰه (ص) أمرهمو قد أهلوا بالحج، لا ينوون غيرهان يعتمروا ثم يحلوا إلى وقت الحج. هذا عندنا جايز ان يفعل. و روى عن ابى ذر: انها كانت لأصحاب النبي (ص) خاصة. و كذلك يفولون: ان عمر انكر هذه المتعة. (الرابع) قال ابن الزبير: ان المحصر اذا دخل مكة بعد فوت الحج، تمتع بالعمرة، لانه يحل بها إلى وقت الحج، و كذلك من اعتمر فى غير اشهر الحج ثم حج تلك السنة، فهو المتمتع، و لا هدى عليه. و هذا عندنا فاسد بما قدمناه.
[1]) فى بداية المجتهد و نهاية المقتصد لابن رشد القرطبي ج 1 ص 322 طبع القاهرة سنة 1371. فى تفسير التمتع من الحج كلام يحسن نقله هنا و هذا نصه (و هنا نوعان من التمتع) اختلف العلماء فيهما (احدهما) فسخ الحج فى عمرة و هو تحويل النية من الاحرام بالحج إلى العمرة فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الاول و فقهاء الامصار. و ذهب ابن عباس إلى جواز ذلك و به قال احمد و داود و كلهم متفقون ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم امر اصحابه عام حج بفسخ الحج فى العمرة و هو قوله (ص) لو استقبلت من امرى ما استدبرت لما س؟ ؟ ؟ الهدى و لجعلتها عمرة و امره لمن لم يسق الهدى من اصحابه ان يفسخ اهلاله فى العمرة. و بهذا تمسك اهل الظاهر و الجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب
در حال بارگذاری ....
مشخصات کتاب
تفسیر شاهی(جرجانی)
جلد:
1
نويسنده:
جرجانی، ابو الفتح بن مخدوم
مقدمه نويس:
اشراقی، ولی الله
ناشر:
نويد
محل نشر:
تهران
سال نشر:
1362
دریافت فایل ارجاع:
BibTex
|
Endnote
سایر جلدهای کتاب:
جلد
1
کلیه حقوق این پایگاه برای
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
محفوظ است