فارسی
صفحه اصلی
فهرست الفبایی
فهرست موضوعی
جستجو پیشرفته
پدیدآورندگان
ناشران
(
329
تا
431
)
353
و قول او
(وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ)
كنايه است از حلال ناشدن از قبيل ذكر ملزوم
[1]) معناه من المرض. و اما الفريق الاول فقالوا عكس هذا و هو ان افعل أبدا و فعل فى الشيء الواحد يأتى لمعنيين (اما افعل) فاذا أوقع بغيره فعلا من الافعال و (اما الفعل) فاذا عرضه بوقوع ذلك الفعل به يقال قتله اذ فعل به فعل القتل و اقتله اذا عرضه للقتل و اذا كان هذا هكذا فاحصر احق بالعدو و حصر احق بالمرض لان العدو انما عرض للاحصار و المرض فهو فاعل الاحصار و قالوا لا يطلق الامن الا فى ارتفاع الخوف من العدو و ان قيل فى المرض فباستعارة و لا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة و كذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر منه ان المحصر غير المريض و هذا مذهب الشافعي و المذهب الثانى مذهب مالك و ابى حنيفة. و قال قوم بل المحصر هاهنا الممنوع من الحج بأي نوع امتنع اما بمرض او بعدو او بخطإ فى العدد او بغير ذلك الخ. اقول قد مر من اعلام ارباب اللغة التنصيص بان افعل انما يستعمل فى الاحصار بالمرض و فعل يستعمل فى الحصر بالعدو. و مع ذلك يرشدنا صريح القرآن بان الاحصار هو المنع بالمرض و نحوه حيث استعمل الاحصار فى المنع الذي لم يكن من الغير كما فى قوله سبحانه لِلْفُقَرٰاءِ اَلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ و الحصر فى منع الغير كما فى قوله (وَ اُحْصُرُوهُمْ) و استعماله فى قوله (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) انما كان من باب تنزيل النفس منزلة العدو و الغير و قول ابن رشد ان اقتله انما يقال فيما اذا عرضه للقتل فصيح الا ان فعل العدو و تعريضه انما يكون بالحبس و هو الحصر دون الايقاع و الاحصار فكلام ابن الرشد رد على مذهبه. (فقوله) فاحصر احق بالعدو و حصر احق بالمرض لان العدو انما عرض للاحصار و المرض فهو فاعل الاحصار و لا يطلق الامن الا فى ارتفاع الخوف من العدو. (مردود) فان العدو انما عرضه للحصر و الحبس بخلاف المرض فانه سبب الاحصار دون الفاعل و الامن انما يطلق فى ارتفاع الخوف و المرض من دون خصوصية لخوف العدو
در حال بارگذاری ....
مشخصات کتاب
تفسیر شاهی(جرجانی)
جلد:
1
نويسنده:
جرجانی، ابو الفتح بن مخدوم
مقدمه نويس:
اشراقی، ولی الله
ناشر:
نويد
محل نشر:
تهران
سال نشر:
1362
دریافت فایل ارجاع:
BibTex
|
Endnote
سایر جلدهای کتاب:
جلد
1
کلیه حقوق این پایگاه برای
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
محفوظ است