272
فصل
و من أحرم بالحج أو بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة لم ينعقد إحرامه. و الحجة لنا بعد الإجماع المكرر
2\197
2\197 قوله تعالى اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ و معنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات لأن الحج نفسه لا يكون أشهرا و التوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت و أنه لا يجزي إلا في وقته. فإن تعلق المخالف بقوله يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ اَلْحَجِّ و أن ظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها متساوية في جواز الإحرام فيها. الجواب أن هذه الآية عامة نخصصها بقوله اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ و نحمل لفظ اَلْأَهِلَّةِ على أشهر الحج خاصة. على أن أبا حنيفة لا يمكنه التعلق بهذه الآية لأن الله تعالى قال مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ اَلْحَجِّ و الإحرام عنده ليس من الحج. و قد أجاب بعض الشفعوية عن التعلق بهذه الآية بأن قال يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ أي لمنافعهم و تجاراتهم ثم قال وَ اَلْحَجِّ فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا و بعضها لهذا و هكذا نقول و يجري ذلك مجرى قولهم هذا المال لزيد و عمرو أن الظاهر يقتضي اشتراكهما فيه. و هذا ليس بمعتمد لأن الظاهر من قوله لِلنّٰاسِ وَ اَلْحَجِّ يقتضي أن يكون