268فإن قيل قد نهى عمر عن هذه المتعة مع متعة النساء و أمسكت الأمة عنه راضية بقوله. قلنا من ليس بمعصوم عن الفعل القبيح لا يدل على قبحه قوله بالنهي عن التمتع و الإمساك عن النكير لا يدل عند أحد من العلماء على الرضا إلا بعد أن يعلم أنه لا وجه له إلا الرضا.
و روى الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الحج فقال تمتع دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله يقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فليس لأحد أن يتمتع إلا لحاضري المسجد الحرام لأن الله تعالى أنزل ذلك في كتابه و جرت السنة من رسول الله ص ثم قال إنا إذا وقفنا بين يدي الله قلنا يا ربنا عملنا بكتابك و قال الناس رأينا و رأينا و يفعل الله بنا و بهم ما أراد ثم قال إنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج و اجتناب المسكر و المسح على الخفين.
فصل
و سياق التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و تسع من ذي الحجة و يلبي ثم يدخل مكة فيطوف بالبيت للعمرة و يصلي ركعتي الطواف لها و يسعى بين الصفا و المروة و يقصر و قد حل. فيتمتع حينئذ بلبس الثياب إن شاء و عمل كل ما يعمله الحلال من الطيب