311أَصَبْتُمُوهُ اِخْتَلَى اَلْخَلَى أَوْ عَضَدَ اَلشَّجَرَ أَوْ نَفَّرَ اَلصَّيْدَ يَعْنِي فِي اَلْحَرَمِ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ سَلَبُهُ وَ أَوْجِعُوا ظَهْرَهُ بِمَا اِسْتَحَلَّ فِي اَلْحَرَمِ
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ وَ يَتَصَدَّقُ مَنْ عَضَدَ أَوْ اِخْتَلَى شَيْئاً مِنَ اَلْحَرَامِ بِقِيمَتِهِ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ اَلْمُحِلُّ صَيْداً فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَمَى صَيْداً فِي اَلْحِلِّ فَأَصَابَهُ فِيهِ فَتَحَامَلَ اَلصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ مِنْ رَمْيَتِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَادَ صَيْداً فَدَخَلَ بِهِ اَلْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ وَ إِنْ ذَبَحَهُ فِي اَلْحِلِّ وَ دَخَلَ بِهِ اَلْحَرَمَ مَذْبُوحاً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
5- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ فَانْتَهَى بِهِ إِلَى اَلْكُوفَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى اَلْحَرَمِ
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ اَلْحَرَمَ وَ مَعَهُ صَيْدٌ أَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ قَالَ لاَ قَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ إِذَا دَخَلَ بِهِ اَلْحَرَمَ
6- وَ عَنْهُ ع قَالَ لاَ تَلْقُطِ اَللُّقَطَةَ فِي اَلْحَرَمِ دَعْهَا مَكَانَهَا حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ أَضَلَّهَا فَيَأْخُذَهَا
1- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ اَلدُّخُولَ إِلَى اَلْحَرَمِ اِغْتَسَلَ
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ وَ اَلْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ إِذَا دَخَلَ اَلْحَرَمَ قَطَعَ اَلتَّلْبِيَةَ وَ أَخَذَ فِي اَلتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّهْلِيلِ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ اَلْحَاجُّ أَوِ اَلْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ بَدَأَ بِحِيَاطَةِ رَحْلِهِ ثُمَّ قَصَدَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ اَلْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْهِ اَلسَّكِينَةُ