296
6,14- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ اَلْمَدِينَةِ حَرَمٌ فَقِيلَ لَهُ طَيْرُهَا كَطَيْرِ مَكَّةَ قَالَ لاَ وَ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا قِيلَ لَهُ وَ مَا لاَبَتَاهَا قَالَ مَا أَحَاطَتْ بِهِ اَلْحَرَّةُ حَرَّمَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ ص لاَ يُهَاجُ صَيْدُهَا وَ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا
1- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ اَلْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا أَبْدَلَهُ اَللَّهُ شَرّاً مِنْهَا
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ اَلْمَدِينَةِ زَائِراً أَنْ يَغْتَسِلَ و قد ذكرنا في كتاب الطهارة أن هذا الغسل و ما هو مثله مرغب فيه و ليس بفرض كالغسل من الجنابة و ينبغي لمن دخل المدينة زائرا أن يبدأ بعد حوطة رحله بمسجد رسول الله ص لزيارة قبره ص و الصلاة في مسجده
14- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ اَلصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ عَشَرَةُ آلاَفِ صَلاَةٍ
6- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ أَفْضَلُ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ مِنْهُ مَا قَرُبَ مِنَ اَلْقَبْرِ فإذا دخلت المدينة فاغتسل و ائت المسجد فابدأ بقبر النبي ص و قف به و سلم على النبي ص و اشهد له بالرسالة و البلاغ و أكثر من الصلاة عليه و ادع من الدعاء بما فتح الله لك فيه. و روينا عن أهل البيت ع من الدعاء عند القبر ما يخرج عن حد هذا الكتاب و ليس من ذلك شيء موقت
14- وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ هَاجَرَ إِلَيَّ فِي حَيَاتِي فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ زِيَارَةَ قَبْرِي فَلْيَبْعَثْ إِلَيَّ بِالسَّلاَمِ فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ وَ مِنَ اَلْمَشَاهِدِ فِي اَلْمَدِينَةِ اَلَّتِي يَنْبَغِي