297أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهَا وَ تُشَاهَدَ وَ يُصَلَّى فِيهَا وَ تُعَاهَدَ مَسْجِدُ قُبَا وَ هُوَ اَلْمَسْجِدُ اَلَّذِي أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوىٰ وَ مَسْجِدُ اَلْفَتْحِ وَ مَسْجِدُ اَلْفَضِيخِ وَ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ قَبْرُ حَمْزَةَ وَ قُبُورُ اَلشُّهَدَاءِ
6- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِ اَلْخَارِجِ مِنَ اَلْمَدِينَةِ قَبْرَ اَلنَّبِيِّ ص يُوَدِّعُهُ يَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ يَوْمَ دَخَلَ وَ يَقُولُ كَمَا قَالَ وَ يَدْعُو وَ يُوَدِّعُ بِمَا تَهَيَّأَ لَهُ مِنَ اَلْوَدَاعِ وَ يَنْصَرِفُ
ذكر مواقيت الإحرام
6,14- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ وَ اَلْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ص فَوَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ اَلشَّجَرَةِ وَ لِأَهْلِ اَلشَّامِ اَلْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ قَرْناً وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ اَلْعَقِيقَ فَهَذِهِ اَلْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِ هَذِهِ اَلْمَوَاضِعِ وَ لِمَنْ جَاءَ مِنْ جِهَتِهَا مِنْ أَهْلِ اَلْبُلْدَانِ
6,14- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ تَمَامِ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ص وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ اَلْوَقْتِ وَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ اَلْوَقْتِ فَأَصَابَ مَا يُفْسِدُ إِحْرَامَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْمِيقَاتَ وَ يُحْرِمَ مِنْهُ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَافَ فَوَاتَ اَلشَّهْرِ فِي اَلْعُمْرَةِ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ اَلْمِيقَاتِ إِذَا خَرَجَ فِي رَجَبٍ يُرِيدُ اَلْعُمْرَةَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ اَلْمِيقَاتَ حَتَّى يُهِلَّ-