99حَتَّى يُقَصِّرَ وَ إِذَا قَصَّرَ اَلْمُتَمَتِّعُ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ اَلنِّسَاءَ وَ إِنْ أَتَى اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ
1
16 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا حَلَّ اَلْمُتَمَتِّعُ اَلْمُحْرِمُ طَافَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ
2
17 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ إِذَا حَلَّ أَنْ لاَ يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ يَتَشَبَّهَ كَالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ شُعْثاً غُبْراً
3
18 وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ قَالَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ طَافَ وَ حَلَّ فَإِذَا صَلَّى اَلظُّهْرَ أَحْرَمَ وَ إِنْ قَدِمَ آخِرَ اَلنَّهَارِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ وَ يَلْحَقَ اَلنَّاسَ بِمِنًى وَ إِنْ قَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَتْهُ اَلْمُتْعَةُ وَ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً
4
19 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَلَمَّا حَلَّتْ خَشِيَتِ اَلْحَيْضَ قَالَ تُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى لِلْحَجِّ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ اَلْمَرْأَةُ طَوَافَهَا وَ سَعْيَهَا لِلْحَجِّ قَبْلَ اَلْحَجِّ فَإِذَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلْمُتْعَةِ خَرَجَتْ مَعَ اَلنَّاسِ وَ أَخَّرَتْ طَوَافَهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ
5
20 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اَللَّهِ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا وَ لاَ لِمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مُجَاوِراً مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِالْعُمْرَةِ فِي شُهُورِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَ إِنِ اِنْصَرَفَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ
6
21 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَعَلَيْهِ مَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ شَاةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ فِي اَلْحَجِّ وَ إِنْ قَدَّمَ صَوْمَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ اَلْعَشْرِ