100فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يَصُمْ فِي اَلْحَجِّ فَلْيَصُمْ فِي اَلطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَ جَهِلَ ذَلِكَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
1
22 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ شَاةٍ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ وَ مَنْ وَجَدَ اَلثَّمَنَ وَ لَمْ يَجِدِ اَلْغَنَمَ أَوْ لَمْ يَجِدِ اَلثَّمَنَ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ اَلنَّفَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلصَّوْمُ
2
23 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمُتَمَتِّعِ لاَ يَجِدُ هَدْياً أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
3
24 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَصِلُ اَلْمُتَمَتِّعُ صَوْمَهُ وَ إِنْ فَرَّقَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ إِذَا أَتَى بِالْعِدَّةِ عَلَى مَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
4
25 وَ عَنْهُ قَالَ مَنْ تَمَتَّعَ بِصَبِيٍّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ
5
26 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ اِغْتَسَلَ وَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ وَ أَتَى اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ حَافِياً فَطَافَ أُسْبُوعاً تَطَوُّعاً إِنْ شَاءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُحْرِمُ كَمَا أَحْرَمَ مِنَ اَلْمِيقَاتِ فَإِذَا صَارَ إِلَى اَلرَّقْطَاءِ 6دُونَ اَلرَّدْمِ 7أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ وَ أَهْلُ مَكَّةَ كَذَلِكَ يُحْرِمُونَ لِلْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا
8