212اَلْمَغْفِرَةَ مِنْهُ- 1وَ اِسْتِلاَمُ اَلْحَجَرِ تَقْبِيلُهُ إِنْ وَصَلَ إِلَيْهِ أَوْ لَمْسُهُ بِيَدِهِ أَوِ اَلْإِشَارَةُ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَ يَدْعُو عِنْدَ ذَلِكَ بِمَا أَمْكَنَهُ وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ اِسْتِلاَمٌ وَ لاَ يُزَاحِمْنَ اَلرِّجَالَ
2
35 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ وَ اَلطَّوَافُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ حَوْلَ اَلْبَيْتِ وَ اَلشَّوْطُ مِنَ اَلرُّكْنِ اَلْأَسْوَدِ دَائِراً بِالْبَيْتِ وَ اَلْحِجْرِ إِلَى اَلرُّكْنِ اَلْأَسْوَدِ اَلَّذِي اِبْتَدَأَ مِنْهُ فَإِذَا طَافَ كَذَلِكَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع - 3وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِ قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ بَعْدَ فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ اَلصَّفَا وَ يَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ذَاهِباً وَ رَاجِعاً وَ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ قَضَاهُمَا وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ صَلاَّهُمَا حَيْثُ ذَكَرَ
4
36 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ أَنْ تَأْتِيَ زمزما [ زَمْزَمَ ] فَتَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَ تُفِيضَ عَلَيْكَ مِنْهُ فَافْعَلْ
5
37 وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لاَ تَقْرِنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ إِلاَّ أَنْ تَسْهُوَ فَتَزِيدَ فِي اَلْأَوَّلِ
6
3,2-38 وَ عَنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا طَافَا بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ شَرِبَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَائِمَيْنِ
7
39 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَدِمَ مَكَّةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ هَلْ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فَرِيضَةً وَ إِنْ تَطَوَّعَ بِالطَّوَافِ فِي هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ حَتَّى تَحِلَّ اَلصَّلاَةُ
8
40 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَعْدَ اَلطَّوَافِ وَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْهِ