213فَقَدْ أَحْسَنَ وَ إِنْ أَخَّرَ اَلسَّعْيَ لِعُذْرٍ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلطَّوَافِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ 1وَ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَبْدَأُ بِالسَّعْيِ قَبْلَ اَلطَّوَافِ وَ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ اَلطَّوَافِ طَافَ ثُمَّ سَعَى
2
41 كِتَابُ زَيْدٍ اَلنَّرْسِيِّ ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يُحَوِّلُ خَاتَمَهُ لِيَحْفَظَ بِهِ طَوَافَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ اَلتَّحَفُّظَ
3
باب 38 طواف النساء و أحكامه
1 سر، السرائر مِنْ كُتُبِ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَّرَ اَلزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ اَلنَّفْرِ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ اَلْبَيْتَ وَ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ
4
2 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ وَ يُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ طَافَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
5
باب 39 أحكام صلاة الطواف
6-1 ب، قرب الإسناد اِبْنُ سَعْدٍ عَنِ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَطُوفُ وَ أَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ مَالَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مَعَ رُكْنِ اَلْبَيْتِ وَ اَلْحِجْرِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَاجِداً سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ حَقّاً حَقّاً اَلْأَوَّلُ