177أَحْكَامَ اَللَّهِ تَعَالَى يَا مُحَمَّدُ لاَ تُقَاسُ فَمَنْ قَاسَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فَقَدْ ضَلَّ عَنِ اَلسَّبِيلِ فَسَكَتَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ لاَ يُرْجِعُ جَوَاباً
1
7-2 وَ قَدْ جَرَى لِأَبِي يُوسُفَ مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ بِحَضْرَةِ اَلْمَهْدِيِّ مَا يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ أَنَّ مُوسَى سَأَلَ أَبَا يُوسُفَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَيْسَ عِنْدَهُ فِيهَا شَيْءٌ فَقَالَ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ قَالَ هَاتِ قَالَ مَا تَقُولُ فِي اَلتَّظْلِيلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لاَ يَصْلُحُ قَالَ فَيَضْرِبُ اَلْخِبَاءَ فِي اَلْأَرْضِ فَيَدْخُلُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى ع مَا تَقُولُ فِي اَلطَّامِثِ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ قَالَ تَقْضِي اَلصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّ هَذَا كَذَا جَاءَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ ع وَ كَذَلِكَ هَذَا قَالَ اَلْمَهْدِيُّ لِأَبِي يُوسُفَ مَا أَرَاكَ صَنَعْتَ شَيْئاً قَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ رَمَانِي بِحُجَّةٍ
2
3 ج، الإحتجاج كَتَبَ اَلْحِمْيَرِيُّ إِلَى اَلْحُجَّةِ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ يَسْأَلُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَرْفَعُ اَلظِّلاَلَ هَلْ يَرْفَعُ خَشَبَ اَلْعَمَّارِيَّةِ- 3أَوِ اَلْكَنِيسَةِ 4وَ يَرْفَعُ اَلْجَنَاحَيْنِ أَمْ لاَ فَخَرَجَ اَلْجَوَابُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ رَفْعَ اَلْخَشَبِ وَ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ مِنَ اَلْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ حَذَراً عَلَى ثِيَابِهِ وَ مَا فِي مَحْمِلِهِ أَنْ يَبْتَلَّ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَخَرَجَ اَلْجَوَابُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي اَلْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ
5
-4 ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع هَلْ يُدْخِلُ اَلصَّائِمُ رَأْسَهُ فِي اَلْمَاءِ قَالَ لاَ وَ لاَ اَلْمُحْرِمُ قَالَ مَرَرْتُ