178بِبِرْكَةِ بَنِي فُلاَنٍ وَ فِيهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ يَتَرَامَسُونَ فَوَقَفْتُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّكُمْ تَصْنَعُونَ مَا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَسْتَتِرُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلشَّمْسِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْخاً فَانِياً أَوْ ذَا عِلَّةٍ
1
5 ب، قرب الإسناد أَبُو اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ اَلْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ عِنْدَ اَلنَّوْمِ وَ اَلْغُبَارِ إِلَى طِرَارِ شَعْرِهِ
2
6-6 ب، قرب الإسناد اِبْنُ عِيسَى عَنِ اَلْبَزَنْطِيِّ قَالَ اَلرِّضَا ع قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِلصَّادِقِ ع أَيْشٍ فَرْقٌ مَا بَيْنَ ظِلاَلِ اَلْمُحْرِمِ وَ اَلْخِبَاءِ فَقَالَ ع لَهُ إِنَّ اَلسُّنَّةَ لاَ تُقَاسُ
3
14,7-7 ع، علل الشرائع اِبْنُ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اِبْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لاَ قُلْتُ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ حَاجٍّ يُضَحِّي مُلَبِّياً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ إِلاَّ غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا
4
8 ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ اَلثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ اَلذُّبَابِ وَ يَنَامَ قَالَ لاَ بَأْسَ
5
5-9 ب، قرب الإسناد اِبْنُ عِيسَى عَنِ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنِ اَلرِّضَا ع قَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ وَ قَدِ اِسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ عَلَى وَجْهِهَا فَأَمَاطَ اَلْمِرْوَحَةَ بِقَضِيبِهِ عَنْ وَجْهِهَا
6
10 ضا، فقه الرضا عليه السلام مَنْ ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً وَ هُوَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ
7