130
6-18 سن، المحاسن اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اَللَّوْنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا لَيْسَ مِنَ اَلْمَوَاقِيتِ اَلْمَعْرُوفَةِ قَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعاً قُلْتُ لاَ قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ
1
19 ضا، فقه الرضا عليه السلام إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ اَلْعَقِيقَ وَ أَوَّلُهُ اَلْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ وَ هِيَ مَسْجِدُ اَلشَّجَرَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلشَّامِ اَلْمَهْيَعَةَ وَ هِيَ اَلْجُحْفَةُ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ هَذِهِ اَلْمَوَاقِيتِ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ اَلْمِيقَاتِ وَ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ اَلْمِيقَاتِ إِلاَّ لِعِلَلٍ أَوْ تَقِيَّةٍ فَإِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ عَلِيلاً أَوِ اِتَّقَى فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ اَلْإِحْرَامَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ
2
6,14-20 دَعَائِمُ اَلْإِسْلاَمِ ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ وَ اَلْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ص فَوَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ اَلشَّجَرَةِ وَ لِأَهْلِ اَلشَّامِ اَلْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ اَلْعَقِيقَ فَهَذِهِ اَلْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِ هَذِهِ اَلْمَوَاضِعِ وَ لِمَنْ جَاءَ مِنْ جِهَاتِهَا مِنْ أَهْلِ اَلْبُلْدَانِ
3
21 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ تَمَامِ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ص وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ اَلْوَقْتِ وَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ اَلْوَقْتِ وَ أَصَابَ مَا يُفْسِدُ إِحْرَامَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْمِيقَاتَ وَ يُحْرِمَ مِنْهُ
4
22 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَافَ فَوَاتَ اَلشَّهْرِ فِي اَلْعُمْرَةِ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ اَلْمَوَاقِيتِ إِذَا خَرَجَ فِي رَجَبٍ يُرِيدُ اَلْعُمْرَةَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ اَلْمِيقَاتَ حَتَّى