116
5 ب، قرب الإسناد اِبْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلاَّ خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ اَلْأَوْقَاتِ اَلَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ
1
6 ضا، فقه الرضا عليه السلام إِنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ اَلثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَالُهُ مَا يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَتَهَيَّأُ وَ إِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَجٍّ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ تَمْضِي وَصِيَّتُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُ مَالِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ وَ يُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ مِنْهُ بُدِئَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ وَ مَا يَبْقَى جُعِلَ فِي عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ
2
7 سر، السرائر اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ
3
7-8 سر، السرائر مِنْ كِتَابِ اَلْمَسَائِلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لِأَبِي اَلْحَسَنِ ع فِي اَلسَّنَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنْ مَوْتِ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَجُلاً مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ مِنَ اَلْوَقْتِ أَوْفَرُ لِلشَّيْءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ قَالَ ع يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ
4
9 ب، قرب الإسناد اِمْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ بِهَا فَلَمْ يَسَعِ اَلْمَالُ ذَلِكَ فَسُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ سُفْيَانُ اَلثَّوْرِيُّ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اُنْظُرْ إِلَى رَجُلٍ فَقُطِعَ بِهِ فَيَقْوَى وَ رَجُلٍ قَدْ سَعَى فِي فَكَاكِ رقبة [رَقَبَتِهِ] فَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَيُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ اَلْبَقِيَّةُ فَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ اَلْحَجَّ فَرِيضَةٌ وَ مَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي اَلنَّوَافِلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا حَنِيفَةَ فَرَجَعَ عَنْ مَقَالِهِ
5