115
رَسُولُ اَللَّهِ ص
لَوْ أَنَّ غُلاَماً حَجَّ عَشَرَةَ حِجَجٍ ثُمَّ اِحْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
1
باب 18 حج النائب أو المتبرع عن الغير و حكم
من مات و لم يحج أو أوصى بالحج
1 ج، الإحتجاج كَتَبَ اَلْحِمْيَرِيُّ إِلَى اَلنَّاحِيَةِ اَلْمُقَدَّسَةِ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى هَدْياً لِرَجُلٍ غَائِبٍ عَنْهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَنْحَرَ عَنْهُ هَدْياً بِمِنًى فَلَمَّا أَرَادَ نَحْرَ اَلْهَدْيِ نَسِيَ اِسْمَ اَلرَّجُلِ وَ نَحَرَ اَلْهَدْيَ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُجْزِي عَنِ اَلرَّجُلِ أَمْ لاَ فَخَرَجَ اَلْجَوَابُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ
2
2 وَ سَأَلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ هَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ اَلَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لاَ وَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ فَخَرَجَ اَلْجَوَابُ قَدْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ
3
3 ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجِّهِ لِمَيِّتٍ وَ ثُلُثَيْهَا لِحَيٍّ قَالَ لِلْمَيِّتِ فَأَمَّا لِلْحَيِّ فَلاَ
4
4 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ اَلَّذِي يَذْبَحُهَا وَ يُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا تُجْزِي صَاحِبَ اَلضَّحِيَّةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى
5